علي أصغر مرواريد

404

الينابيع الفقهية

المفتوحة عنوة ولا بيع مائها من بناء وشجر وقت الفتح ، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل : يبيعها تبعا لآثاره ، وروى أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد ، والخراج على المشتري ، وفي رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه . الثالثة : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ، لفحوى الرواية ، ويكره كتابته بالذهب وتعشيره ، لرواية محمد الوراق ، وقال الصادق عليه السلام : لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد ، ويحرم ذلك على الأقوى . الرابعة : يحرم بيع الحر وشراؤه ، ولا عبرة باذنه ولو كان حربيا ، نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز لحصول الرق حينئذ ، ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح . الخامسة : لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح ، وقيل : يصح وتزال يده قهرا ببيعه على مسلم ، ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى . السادسة : يحرم التطفيف في الكيل والوزن قل أم كثر ، والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله عليه . السابعة : يحرم بيع بيض ما لا يحل أكله ولا ينتفع به كبيض الرخم والحدأ ، ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها . الثامنة : تحرم الأجرة على الأذان والإقامة ، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة ، خلافا للقاضي ، ويجوز الارتزاق من بيت المال . التاسعة : الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع ، وفاقا لابن الجنيد وابن إدريس ، وخلافا للشاميين . العاشرة : حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق ، ولا نعلم دليله إلا ما روى العامة ، وقيده الفاضل بطلب اللهو والبطر .